الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤ - الفرع الثالث وجوب صومها متتابعاً
الفرع الثالث: وجوب صومها متتابعاً
اتّفقت كلمة الأصحاب تبعاً للنصوص على وجوب صوم الثلاثة متتابعاً.
قال المحقّق: و إذا فقدهما صام عشرة أيّام، ثلاثة في الحجّ متتابعات يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. ( [١])
قال العلّامة: و يجب صومها متتابعاً، أمّا السبعة فلا يجب التتابع فيها، و لم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضاً، و أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها (الثلاثة) إلّا إذا فاته قبل يوم التروية فإنّه يصوم يوم التروية و يوم عرفة و يفطر العيد، ثمّ يصوم يوماً آخر بعد انقضاء التشريق، و لو صام غير هذه الأيّام وجب فيها التتابع ثلاثة، و لا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين و الثالث إلّا في الصورة الّتي ذكرناها. ( [٢])
و يدلّ عليه:
١. خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرقة». ( [٣])
٢. ما رواه علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته ٧ يقول: «إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات ...». ( [٤])
٣. صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى ٧: قال سألته عن صوم
[١]. الشرائع: ١/ ٢٦٢.
[٢]. المنتهى: ١١/ ٢٠٧.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٣ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحديث ٤.