الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - الفرع الأوّل أمّا شرطية الختان، سواء أ كان شرطا للطواف أم للحجّ فهو من خصائص الفقه الإمامي
[الرابع: أن يكون مختونا]
الرابع: أن يكون مختونا، و هو شرط في الرجال لا النساء، و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختونا صحّ طوافه.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. الختان شرط في الرجال دون النساء.
٢. حكم الطفل غير المختون إذا أحرم أو أحرمه وليّه.
٣. لو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه.
الفرع الأوّل: أمّا شرطية الختان، سواء أ كان شرطا للطواف أم للحجّ فهو من خصائص الفقه الإمامي
و لم نجده في كتب أهل السنّة، كبداية المجتهد للقرطبي و المغني لابن قدامة و الشرح الكبير المطبوع معه و الموسوعة الفقهية الكويتية.
و لذلك ذكره العلّامة في «المنتهى» من دون إشارة إلى قولهم قال: و الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة. [١]
فلو كان لأهل السنّة رأي لأشار إليه العلّامة في كتبه.
و قال الشيخ: و لا يطوف الرجل بالبيت إلّا مختونا، و يجوز ذلك للنساء. [٢]
و قال في «التذكرة»: و الختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق ٧ في الصحيح: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف
[١]. المنتهى: ١٠/ ٣١٧.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٥٨.