الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٧ - بعض من يقول بعدم الإجزاء
و قال في الثاني: إنّ صحيحة عبد اللّه بن مسكان و حسنة جميل تدلّان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحّة الحج، و هو خيرة ابن الجنيد من المتقدّمين و الشهيد من المتأخّرين، و هو قويّ و لا عبرة بادّعاء صاحب التنقيح الإجماع على خلافه. [١]
٧. سبط الشهيد الثاني صاحب المدارك، قال: بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصّة، لقوله في صحيحة جميل: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ. [٢]
٨. و ممّن عاصرناه السيد المحقّق الخوئي في تقريراته. [٣] و سيوافيك كلامه في الجمع بين الروايات المتعارضة.
بعض من يقول بعدم الإجزاء
١. المفيد في مقنعته قال: فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج، و إن لم يحضره حتّى تطلع الشمس فقد فاته. [٤]
٢. ابن زهرة الحلبي، قال: فمن فاته حتّى طلعت الشمس فلا حجّ له، يدلّ على ذلك الإجماع المتكرر ذكره و طريقة الاحتياط. [٥]
٣. المحقّق، قال: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و لا يبطل لو كان ناسيا، و لو فاته الموقفان بطل و لو
[١]. المسالك: ٢/ ٢٧٧.
[٢]. المدارك: ٧/ ٤٣٥.
[٣]. المعتمد: ٥/ ١٨٢.
[٤]. المقنعة: ٤٣١.
[٥]. الغنية: ١/ ١٨٣.