الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٦ - فمن القائلين بالإجزاء
شيخنا محمد بن الحسن ... إلى أن قال: عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، و من أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة». [١]
٢. ابن الجنيد، قال: و إن لحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ. [٢]
٣. السيد المرتضى على ما نقله في «المنتهى»، قال: لو أدرك أحد الاضطراريين خاصّة، فإن كان المشعر صحّ حجّه على قول السيّد و بطل على قول الشيخ. [٣]
٤. العلّامة الحلي في «المنتهى»، حيث إنّه نقل استدلال السيد على الإجزاء بروايتي عبد اللّه بن المغيرة و جميل بن درّاج، ثم قال: لكن الشيخ تأوّلهما بالتأويلين البعيدين. [٤]
و هذا يعرب عن ميله إلى القول بالإجزاء.
٥. الشهيد في «الدروس»، قال: و في اضطراري المشعر رواية صحيحة بالإجزاء، و عليها ابن الجنيد و الصدوق و المرتضى في ظاهر كلامهما. [٥]
٦. الشهيد الثاني في «الروضة» و «المسالك» قال في الأوّل: و الأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده، لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم ٧. [٦]
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٨.
[٢]. المختلف: ٤/ ٢٥١.
[٣]. المنتهى: ١١/ ١٠٣. و لاحظ: الانتصار: ٩٠، و نقله في المدارك أيضا.
[٤]. المنتهى: ١١/ ١٠٤.
[٥]. الدروس: ١/ ٤٢٥.
[٦]. الروضة البهية: ٢/ ٢٧٨.