الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٩ - درك الاضطراريين
السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. [١] و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه [٢]، و إن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط [٣]، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضا [٤].* (١)
(١)*
درك الاضطراريين
في المسألة فروع:
١. إذا ترك الاختياريّين عن عذر و أدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي.
٢. إذا ترك اختياريّ عرفة بلا عذر و أدرك اضطراريّها مع اضطراريّ المشعر الليلي.
٣. إذا ترك اختياريّ عرفة عن عذر و ترك اختياريّ المشعر بلا عذر مع درك اضطراريّ المشعر الليلي.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: إذا ترك الوقوفين الاختياريين عن عذر و أدرك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، و هذا ما يعبر عنه بدرك الاضطراريين عن عذر.
و المعنون في كلمات القوم هو إدراك الوقوفين الاضطراريين، و له صورتان:
الأولى: ما ذكره المصنّف في هذا المقام و هي إدراك اضطراري عرفة و إدراك الاضطراري الليلي من المشعر.
[١]. هذا هو الفرع الأوّل.
[٢]. هذا هو الفرع الثاني.
[٣]. هذا هو الفرع الثالث.
[٤]. استدراك للفرع الأول.