الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٠ - المسألة ١ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجّهنّ، و قال: إنّ رسول اللّه ٦ أرسل معهنّ أسامة». [١]
٤. صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «رخّص رسول اللّه ٦ للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل، و أن يرموا الجمار بليل، و أن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة و وكلن من يضحي عنهنّ». [٢]
٥. صحيحة أبي بصير الثانية، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «رخّص رسول اللّه ٦ للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن». [٣]
٦. صحيحة أبي بصير الثالثة قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «لا بأس بأن يقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثمّ يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن و ينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلّا أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ». [٤]
٧. خبر علي بن عطية، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شيء أحدثنا في حجّنا؟ فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى ٧ قد رمى الجمار و انصرف، فطابت نفس هشام. [٥]
أمّا النساء و الأطفال و الشيوخ في المتن فهم من مصاديق الضعفاء، و قد ورد استثناء الضعفاء في صحيحة معاوية بن عمّار حيث قال: «إنّه ٦ عجّل ضعفاء
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٦.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٧.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب جمرة العقبة، الحديث ٣.