الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٦ - الفرع السادس ما هو الواجب الركني؟
عمدا لا سهوا، و أمّا الواجب فهو ما لا يوجب تركه عمدا و لا جهلا فساد الحجّ و إنّما يوجب التكفير.
إنّ الواجب الركني في المشعر هو مسمّى الوقوف و لو كان دقيقة أو دقيقتين، و بما أنّ المبيت غير واجب عندنا إلى طلوع الفجر فلا محال يكون الجزء الركني محددا بما بين الطلوعين، و يدلّ على ما ذكرنا روايات:
١. صحيحة محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الحد الّذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: «إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له». [١]
و إطلاق الصحيحة يشمل ما إذا وقف زمانا أقلّ من بين الطلوعين حيث يصدق عليه قوله: «أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس».
٢. صحيحة ابني علي الحلبيين- أعني: عبد اللّه و عمران- عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ». [٢]
و عدم الفوت يصدق و لو بإدراك جزء قليل من بين الحدّين.
٣. صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ». [٣]
«فإدراك المشعر مع ما فيه من جماعة قليلة» يصدق على من دخله أثناء الطلوعين و هم فيه.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١٠.