الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٨ - الواجب هو البدنة لا الشاة
صام ثمانية عشر يوما». [١]
٣. صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة، أو في الطريق، أو في أهله». [٢] و الحديث من حيث الإطلاق و التقييد كالحديث الثاني، فلاحظ.
الواجب هو البدنة لا الشاة
قد عرفت تضافر النصوص على التكفير ببدنة، و مع ذلك قال يحيى بن سعيد: فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم و لم يرجع فعليه بدنة، و روي شاة. [٣]
و لكن ليس ما بأيدينا من الجوامع الحديثية، ما يدلّ عليها، نعم ذكر الشيخ عند نقل الأقوال قوله: لزمه دم، و علّله في ذيل كلامه بقوله: و أمّا لزوم الدم فطريقه إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. [٤]
و الظاهر: انّ التعليل راجع إلى أصل التكفير في مقابل من قال بالاستحباب لا إلى خصوص كونه دما، و ذلك لأنّ الاحتياط في خلافه بعد تضافر الروايات على وجوب البدنة، و إلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر بقوله: و لعل إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامّة. [٥]
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٣ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، الحديث ٣.
[٣]. الجامع للشرائع: ٢٠٧.
[٤]. الخلاف: ٢/ ٣٣٩، المسألة ١٥٧.
[٥]. الجواهر: ١٩/ ٢٩.