الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٢ - الفرع الأوّل الركن هو المسمّى و الواجب أوسع
[المسألة ٣: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف]
المسألة ٣: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمدا بطل حجّه، و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمدا صحّ حجّه و إن أثم.* (١)
(١)* فيه فرعان:
١. الركن هو مسمّى الوقوف و لكن الواجب أوسع من الركن.
٢. بطلان الحج بترك الركن عمدا و عدم بطلانه بترك ما سواه و إن أثم.
و إليك دراسة الفرعين:
الفرع الأوّل: الركن هو المسمّى و الواجب أوسع
لا شكّ انّ الركن بالمعنى الّذي عرفته في باب الحجّ الذي يغاير معناه بمعنى الركن في الصلاة، هو مسمّى الوقوف و يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على صحة حجّ من أفاض من عرفات قبل الغروب و ان عليه البدنة، كما سيوافيك بيانه في المسألة التالية.
إنّما الكلام هل الواجب هو مقدار الركن، أو انّ الواجب أوسع حيث يجب استيعاب الزمان من زوال يوم عرفة إلى غروب الشمس.
قال الشهيد الثاني: الركن منه مسمّى الوقوف، و من ثم صحّ حجّ المفيض قبل الغروب عمدا و من أخلّ به أوّل الوقت، و أمّا استيعاب الوقت و هو ما بين الزوال و الغروب فهو موصوف بالوجوب لا غير فيأثم بتركه و لا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي، و هذا معنى قولهم: إنّ الواجب فيه الكل و في الإجزاء الكلي. [١] هذا من غير فرق بين كون المبدأ للوقوف هو الزوال أو بعد مضي مقدار
[١]. المسالك: ٢/ ٢٧٥.