الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٤ - المبدأ في كلمات الفقهاء
قال في «النهاية»: فإذا زالت الشمس اغتسل و صلّى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما، ثمّ يقف بالموقف و يدعو لنفسه و لوالديه. [١]
و قال في «المبسوط»: فإذا زالت الشمس و صلّى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما، ثم يقف بالموقف .... [٢]
و قال في «المقنعة»: فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل و يقطع التلبية، و يكثر من التهليل و التحميد و التكبير، ثمّ يصلّي الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين- إلى أن قال:- ثمّ يأتي الموقف. [٣]
و قال في «السرائر»: بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا من الزوال. [٤]
و قال المحدث البحراني: هذا القول مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين. [٥]
و لكن الظاهر من جماعة من أصحابنا: أنّ المبدأ، هو زوال الشمس. منهم:
١. ابن حمزة في «وسيلته» قال: و هو (أي المبدأ) زوال الشمس المعلوم ... [٦]
٢. الحلبي في «الغنية» قال: الوقوف ركن من أركان الحج بلا خلاف، و أوّل وقته من حين تزول الشمس في اليوم التاسع، بلا خلاف إلّا من أحمد، و آخره للمختار إلى غروبها. [٧]
٣. ابن سعيد في «جامعه» قال: ينوي الوقوف لوجوبه متعبدا به مخلصا للّه سبحانه، و وقت الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس. [٨]
[١]. النهاية: ٢٥٠.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٦٦.
[٣]. المقنعة: ٤٠٩، باب الغدو إلى عرفات.
[٤]. السرائر: ١/ ٧٨٥.
[٥]. الحدائق: ١٦/ ٣٧٧.
[٦]. الوسيلة: ١٧٦.
[٧]. غنية النزوع: ١/ ١٨٠.
[٨]. الجامع للشرائع: ٢٠٧.