الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٦ - المسألة ٦ لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
[المسألة ٦: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت]
المسألة ٦: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا لم يتمكّن من التعليم صلّى بما أمكنه.
٢. لو أمكن التلقين أو الاقتداء بشخص عادل، أو الاستنابة.
المسألة معنونة في باب القراءة في الصلاة، و قد اتّفقوا فيها على أمرين:
أ. وجوب التعلّم إذا اتّسع الوقت.
ب. الاقتصار بما تيسّر منها إذا ضاق الوقت.
قال المحقّق: و من لا يحسنها (الفاتحة) يجب عليه التعلّم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها. [١]
أمّا وجوب التعلّم فهو وجوب مقدّمي واجب شرعا أو عقلا.
أقول: للمسألة صور قال:
الأولى: إذا لم يتمكّن من التعلّم لضعف استعداده فلا شكّ انّه يقتصر بما تيسّر أخذا بقوله سبحانه: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [٢] بلا حاجة إلى التلقين أو الاقتداء بشخص عادل- مضافا إلى قوله ٦: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم» و قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور، إلى غير ذلك من الدلائل المذكورة في باب القراءة. [٣]
[١]. الشرائع: ١/ ٨١.
[٢]. البقرة: ٢٨٦.
[٣]. الجواهر: ٩/ ٣٠٣- ٣٠٤.