الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - المسألة ٢ لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه
[المسألة ١: الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا، الإتيان بحجّ الإفراد]
المسألة ١: الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا، الإتيان بحجّ الإفراد و بعده بالعمرة و الحجّ من قابل.* (١)
[المسألة ٢: لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه]
المسألة ٢: لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و إلّا استناب لإتيانه.** (٢)
العمرة، و من أصالة عدم توقّفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه، و لعل المصير إلى ما ذكر ; أحوط. [١]
و سيوافيك الكلام فيه- إن شاء اللّه- في البحث عن مناسك الحجّ فانتظر.
(١)* التحلّل بحج الإفراد قد تبيّن حال المسألة ممّا ذكرنا، آنفا و كان عليه التفصيل بين بقاء الوقت للتدارك و عدمه، فإنّ ما ذكره يرجع إلى ما إذا فات التدارك.
إنّما الكلام في كفاية حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام المكتوبة عليهم من التمتع، و قد احتاط المصنف في المتن فقال: «و الحجّ من قابل».
وجهه: انّ ما دلّ على العدول من التمتع إلى حجّ الإفراد و إجزائه عن حجّة الإسلام مختص بالمضطر و الأصل يقتضي عدم الاجتزاء به في غير مورده.
(٢)** من ترك الطواف نسيانا كان الكلام في السابق في من ترك الطواف عمدا، و قد عرفت حكمه أنّه تبطل عمرته به، و يجب عليه الإتيان بالطواف مع سائر الأعمال إذا كان الوقت وسيعا و إلّا ينقلب حجّه إلى الإفراد، و أمّا الكلام في المقام فإنّما هو في من ترك
[١]. مدارك الأحكام: ٨/ ١٧٤- ١٧٥.