الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٧ - العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
٢. الصلاة خلف المقام.
٣. الصلاة عند المقام.
أمّا الأوّل: فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء.
قال المحقّق في «الشرائع»: يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام. [١]
و قال العلّامة: و تجبان- الركعتان- في الواجب بعده في مقام إبراهيم ٧ حيث هو الآن و لا يجوز في غيره. [٢]
و أمّا الثاني: أي خلف المقام، فقال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم، و كذا قال ابن أبي عقيل. [٣]
و بذلك عبّر الشهيد في «الروضة» [٤]، و الأردبيلي في «مجمع الفائدة» [٥]، و البحراني في «الحدائق». [٦]
أمّا الثالث: أي عند المقام فقال ابن البراج: و الصلاة- ركعتا الطواف- عند مقام إبراهيم. [٧]
و الظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد و هو الصلاة قرب مقام إبراهيم، و لذلك نرى أنّ الصدوق بعد ما قال: ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين قال:
و اجعله أمامك. [٨]
هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء.
و أمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف،
[١]. الشرائع: ١/ ٢٦٨.
[٢]. قواعد الأحكام: ١/ ٤٢٧.
[٣]. المختلف: ٤/ ٢٠١.
[٤]. الروضة البهية: ٢/ ٢٥٠.
[٥]. مجمع الفائدة: ٧/ ٨٧.
[٦]. الحدائق: ١٦/ ١٣٥.
[٧]. المهذب: ١/ ٢٣١.
[٨]. الهداية: ٥٨.