الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الرابع
٩ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٩ ص
(٣)
الفصل الخامس عشر القول في الطواف
٩ ص
(٤)
الطواف أوّل واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة
١١ ص
(٥)
في أحكام الطواف
١١ ص
(٦)
الفرع الأوّل الطواف هو الواجب الأوّل من واجبات العمرة بعد النيّة
١١ ص
(٧)
الفرع الثاني الطواف سبعة أشواط
١٣ ص
(٨)
الفرع الرابع في تحديد وقت الفوت
١٨ ص
(٩)
ما هو المحلّل بعد فساد العمل؟
١٩ ص
(١٠)
المسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا، الإتيان بحجّ الإفراد
٢٢ ص
(١١)
المسألة 2 لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه
٢٢ ص
(١٢)
المسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن يطاف به- و لو بحمله على سرير- وجب
٢٦ ص
(١٣)
من لا يتمكّن من الطواف
٢٦ ص
(١٤)
المسألة 4 لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده
٢٩ ص
(١٥)
لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف
٢٩ ص
(١٦)
القول في واجبات الطواف
٣٢ ص
(١٧)
القسم الأوّل في شرائطه و هي أمور
٣٢ ص
(١٨)
الأوّل النيّة
٣٢ ص
(١٩)
في اعتبار النيّة في الطواف
٣٢ ص
(٢٠)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٣٤ ص
(٢١)
الأقوال
٣٤ ص
(٢٢)
أ التفصيل بين الواجب و المندوب في الحدث الأصغر
٣٤ ص
(٢٣)
ب اشتراطها مطلقا
٣٥ ص
(٢٤)
ج عدم اشتراطها مطلقا في المندوب
٣٥ ص
(٢٥)
في الطواف المندوب
٣٧ ص
(٢٦)
دليل القول بالاشتراط مطلقا
٣٨ ص
(٢٧)
يلاحظ على الحديث الثاني
٣٨ ص
(٢٨)
المسألة 1 لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر
٤٠ ص
(٢٩)
المقام الأوّل دليل التفصيل
٤١ ص
(٣٠)
حكم الحدث الأكبر
٤٢ ص
(٣١)
المسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
٤٤ ص
(٣٢)
المسألة 3 لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء
٤٦ ص
(٣٣)
الفرع الأوّل الشكّ في الوضوء في أثناء الطواف
٤٦ ص
(٣٤)
1 التفريق بين الشك في الأثناء و بعد العمل
٤٧ ص
(٣٥)
2 التفريق بين مستصحب الطهارة و الحدث
٤٧ ص
(٣٦)
3- التفريق بين الشكّ في الأثناء و بعد العمل
٤٨ ص
(٣٧)
4- التفريق بين الشكّ بعد الشوط الرابع و قبله
٤٩ ص
(٣٨)
الفرع الثاني الشك في الغسل من الأكبر أثناء الطواف
٥١ ص
(٣٩)
الفرع الثالث الشك في الطهارة بعد الطواف
٥٢ ص
(٤٠)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٥٣ ص
(٤١)
المسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه
٥٨ ص
(٤٢)
المسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
٥٩ ص
(٤٣)
المسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكر بعد الطواف أو في أثنائه
٦٤ ص
(٤٤)
حكم ناسي النجاسة
٦٤ ص
(٤٥)
الرابع أن يكون مختونا
٦٥ ص
(٤٦)
الفرع الأوّل أمّا شرطية الختان، سواء أ كان شرطا للطواف أم للحجّ فهو من خصائص الفقه الإمامي
٦٥ ص
(٤٧)
الأولى ما يظهر منها أنّه شرط لصحّة الطواف
٦٦ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية و هي التي يظهر منها أنّ الختان شرط انعقاد الحجّ
٦٦ ص
(٤٩)
الفرع الثاني في إحرام الطفل الأغلف
٦٧ ص
(٥٠)
الفرع الثالث لو تولد مختونا صحّ طوافه لعدم صدق الأغلف عليه
٧٠ ص
(٥١)
تكملة إذا استطاع و هو غير مختون
٧٠ ص
(٥٢)
الأوّل أنّه يحجّ في نفس السنة
٧٠ ص
(٥٣)
الثاني أنّه يؤخر إلى السنة القادمة
٧١ ص
(٥٤)
الخامس ستر العورة
٧٣ ص
(٥٥)
الفرع الأوّل ستر العورة شرط لصحّة الطواف
٧٣ ص
(٥٦)
الفرع الثاني اشتراط الإباحة في الساتر
٧٦ ص
(٥٧)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط
٧٨ ص
(٥٨)
المقام الأوّل في تفسير الموالاة
٧٨ ص
(٥٩)
المقام الثاني الدليل على وجوب الموالاة
٧٩ ص
(٦٠)
القسم الثاني ما عدّ جزءا لحقيقته
٨٠ ص
(٦١)
الأوّل الابتداء بالحجر الأسود
٨٠ ص
(٦٢)
ما هو المقصود من البدء بالحجر الأسود؟
٨٢ ص
(٦٣)
هل الواجب واقع الابتداء أو هو مع القصد؟
٨٣ ص
(٦٤)
الثاني الختم به
٨٤ ص
(٦٥)
المسألة 7 لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٨٦ ص
(٦٦)
كفاية نيّة واحدة للأشواط السبعة
٨٦ ص
(٦٧)
الثالث الطواف على اليسار
٨٧ ص
(٦٨)
هنا فرعان
٨٧ ص
(٦٩)
الفرع الأوّل الطواف على اليسار
٨٧ ص
(٧٠)
الفرع الثاني كون كتف الطائف محاذيا للبيت
٨٩ ص
(٧١)
المسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الآخر
٩٠ ص
(٧٢)
المسألة 9 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه
٩١ ص
(٧٣)
المسألة 10 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه
٩١ ص
(٧٤)
المسألة 11 يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء
٩٢ ص
(٧٥)
الرابع إدخال حجر إسماعيل
٩٣ ص
(٧٦)
الفرع الأوّل وجوب إدخال الحجر في الطواف
٩٤ ص
(٧٧)
الفرع الثاني حكم من لم يدخل الحجر عمدا أو سهوا
٩٧ ص
(٧٨)
الفرع الثالث حكم من تخلّف في بعض الأشواط
٩٧ ص
(٧٩)
الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم
٩٩ ص
(٨٠)
الأوّل حدّ المطاف في كلمات الأصحاب
١٠٠ ص
(٨١)
دليل التحديد
١٠٢ ص
(٨٢)
بحث تاريخي حول المقام
١٠٤ ص
(٨٣)
المسألة 12 لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه
١٠٨ ص
(٨٤)
المسألة 13 يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
١١٠ ص
(٨٥)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
١١٤ ص
(٨٦)
الفرع الأوّل حكم الطواف على الحائط و أساس البيت
١١٤ ص
(٨٧)
الفرع الثاني لو مشى على حائط الحجر لم يجزئ
١١٥ ص
(٨٨)
السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط
١١٦ ص
(٨٩)
المسألة 14 لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
١١٧ ص
(٩٠)
الأولى إذا زاد أو نقص مع العلم و العمد
١١٨ ص
(٩١)
الثانية الزيادة و النقيصة مع الجهل بالحكم
١٢٠ ص
(٩٢)
المسألة 15 لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
١٢١ ص
(٩٣)
المسألة 16 لو نقص من طوافه سهوا
١٢١ ص
(٩٤)
أ الاستدلال بالروايات على حكم الفرع
١٢٤ ص
(٩٥)
ب الاستدلال على الفرع عن طريق الضابطة
١٢٦ ص
(٩٦)
المسألة 17 لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
١٢٨ ص
(٩٧)
فنقول في هذه المسألة أقوال
١٢٩ ص
(٩٨)
الأوّل الإتمام في من رجع إلى أهله مطلقا
١٢٩ ص
(٩٩)
الثاني التفصيل في من رجع إلى أهله بين المباشر و النائب
١٣٠ ص
(١٠٠)
الثالث الاستئناف في من رجع إلى أهله مطلقا
١٣٠ ص
(١٠١)
المسألة 18 لو زاد على سبعة سهوا
١٣١ ص
(١٠٢)
فنقول لو زاد على سبعة سهوا فلها صورتان
١٣٣ ص
(١٠٣)
الصورة الأولى إذا سها و زاد، و تذكّر قبل إكمال الشوط
١٣٣ ص
(١٠٤)
الصورة الثانية إذا كمل الشوط الثامن و تذكر الزيادة فهنا جهات من البحث
١٣٦ ص
(١٠٥)
1 صحّة الطواف الأوّل إذا زاد على سبعة سهوا
١٣٦ ص
(١٠٦)
القول الأوّل صحّة الطواف
١٣٧ ص
(١٠٧)
الطائفة الأولى ما يدلّ على الصحّة عند النسيان
١٣٧ ص
(١٠٨)
الطائفة الثانية، أعني ما يستشم منها الصحّة في الزيادة العمدية
١٣٨ ص
(١٠٩)
القول الثاني بطلان الطواف
١٣٩ ص
(١١٠)
2 عدم اختصاص الصحّة بالمندوب
١٤٣ ص
(١١١)
3 هل الإكمال واجب أو مستحب؟
١٤٤ ص
(١١٢)
4 ما هو الواجب من الطوافين؟
١٤٥ ص
(١١٣)
5 هل تجب صلاتان أو صلاة واحدة؟
١٤٦ ص
(١١٤)
المسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
١٤٧ ص
(١١٥)
في قطع الطواف المندوب و الواجب
١٤٧ ص
(١١٦)
قطع الطواف الواجب
١٤٨ ص
(١١٧)
المسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه
١٤٩ ص
(١١٨)
في صور قطع الطواف
١٤٩ ص
(١١٩)
الروايات
١٥٣ ص
(١٢٠)
الأولى ما يظهر منه صحة الطواف و البناء على ما سبق
١٥٣ ص
(١٢١)
الثانية يظهر منه التفصيل بين الفريضة و النافلة نظير
١٥٣ ص
(١٢٢)
المسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
١٥٧ ص
(١٢٣)
لو حدث عذر في أثناء الطواف
١٥٧ ص
(١٢٤)
طروء المرض أثناء الطواف
١٥٩ ص
(١٢٥)
مجاوزة النصف أو إتمام الشوط الرابع
١٥٩ ص
(١٢٦)
المسألة 22 لو شكّ بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
١٦٤ ص
(١٢٧)
الفرع الأوّل الشكّ في الزيادة
١٦٤ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني الشكّ في النقيصة
١٦٥ ص
(١٢٩)
الأوّل مقتضى القاعدة الأولى
١٦٥ ص
(١٣٠)
الثاني مقتضى الروايات
١٦٦ ص
(١٣١)
المناقشة في سند الرواية الأولى
١٦٦ ص
(١٣٢)
المسألة 23 لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة
١٦٩ ص
(١٣٣)
الفرع الأوّل لو شكّ عند الركن في أنّه طاف سبعة أو ثمانية
١٧١ ص
(١٣٤)
الفرع الثاني إذا شكّ في أثناء الشوط أ هو السابع أو الثامن
١٧٣ ص
(١٣٥)
الفرع الثالث و الرابع فيما إذا تمحض الشكّ في النقيصة
١٧٧ ص
(١٣٦)
المسألة 24 كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
١٨٣ ص
(١٣٧)
الفرع الأوّل كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
١٨٣ ص
(١٣٨)
الفرع الثاني اعتبار الظن في عدد الأشواط و عدمه
١٨٦ ص
(١٣٩)
المسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
١٨٨ ص
(١٤٠)
الفرع الأوّل العلم بعدم الإتيان بالطواف حين السعي
١٨٩ ص
(١٤١)
الفرع الثاني و الثالث لو علم في حال السعي نقصان طوافه
١٩٠ ص
(١٤٢)
المسألة 26 التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه
١٩٤ ص
(١٤٣)
استحباب الدعاء حال الطواف
١٩٤ ص
(١٤٤)
المسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام
١٩٦ ص
(١٤٥)
الأوّل جواز الميل بالوجه إلى اليمين و اليسار و الخلف
١٩٦ ص
(١٤٦)
الثاني جواز قطع الطواف لتقبيل البيت
١٩٧ ص
(١٤٧)
الثالث جواز الجلوس و الاستلقاء أثناء الطواف
١٩٧ ص
(١٤٨)
القول في صلاة الطواف
١٩٨ ص
(١٤٩)
المسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
١٩٨ ص
(١٥٠)
الفرع الأوّل وجوب ركعتين بعد الطواف
١٩٨ ص
(١٥١)
الفرع الثاني وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
٢٠٣ ص
(١٥٢)
الفرع الثالث و الرابع كيفيتها و السور الّتي يستحبّ قراءتها فيها
٢٠٧ ص
(١٥٣)
الفرع الخامس جواز الجهر و المخافتة
٢٠٨ ص
(١٥٤)
المسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٢٠٩ ص
(١٥٥)
الأوّل بطلان الصلاة بالشكّ في ركعاتها
٢٠٩ ص
(١٥٦)
الثاني اعتبار الظن في ركعاتها
٢١٠ ص
(١٥٧)
الثالث صلاة الطواف كسائر الفرائض في الأحكام
٢١٠ ص
(١٥٨)
المسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم
٢١١ ص
(١٥٩)
الأوّل وجوب إتيان صلاة الطواف خلف المقام
٢١٢ ص
(١٦٠)
صلاة الطواف و مكانها
٢١٢ ص
(١٦١)
توضيح مفاد الآية
٢١٤ ص
(١٦٢)
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
٢١٦ ص
(١٦٣)
الروايات
٢١٨ ص
(١٦٤)
الطائفة الأولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
٢١٨ ص
(١٦٥)
الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
٢٢١ ص
(١٦٦)
الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
٢٢٢ ص
(١٦٧)
الجمع الدلالي بين الروايات
٢٢٣ ص
(١٦٨)
حكم الصلاة عند الزحام
٢٢٥ ص
(١٦٩)
1 مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
٢٢٦ ص
(١٧٠)
2 تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
٢٢٦ ص
(١٧١)
3 تحرّي الأقرب فالأقرب
٢٢٦ ص
(١٧٢)
المسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام
٢٢٩ ص
(١٧٣)
الفرع الأوّل لو نسي الصلاة و تذكر قبل السعي، يأتي بالصلاة عند المقام،
٢٢٩ ص
(١٧٤)
الفرع الثاني التذكّر أثناء السعي
٢٣٠ ص
(١٧٥)
الفرع الثالث إذا تذكّر بعد الفراغ من العمل
٢٣٢ ص
(١٧٦)
الأقوال
٢٣٢ ص
(١٧٧)
القول الأوّل وجوب الرجوع و لو شقّ قضاهما حيث ذكر
٢٣٢ ص
(١٧٨)
الثاني جواز الإيقاع أينما تذكّر
٢٣٣ ص
(١٧٩)
الروايات
٢٣٤ ص
(١٨٠)
الأولى ما يفصّل بين المرتحل و غيره
٢٣٤ ص
(١٨١)
الطائفة الثانية ما يدلّ على أنّ الميزان في الرجوع و عدمه كون الرجوع شاقّا
٢٣٥ ص
(١٨٢)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على أنّه يرجع إذا ذكر و هو بالأبطح أو بمنى
٢٣٧ ص
(١٨٣)
الطائفة الرابعة يصلّي أينما تذكّر
٢٣٨ ص
(١٨٤)
الطائفة الخامسة ما يدلّ على الاستنابة
٢٣٩ ص
(١٨٥)
حكم الأعمال المترتّبة على الصلاة
٢٤١ ص
(١٨٦)
الفرع الرابع انّ الجاهل كالناسي
٢٤٣ ص
(١٨٧)
المسألة 5 لو مات و عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
٢٤٤ ص
(١٨٨)
المسألة 6 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
٢٤٦ ص
(١٨٩)
الفصل السادس عشر القول في السعي
٢٤٩ ص
(١٩٠)
المسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا و المروة
٢٥١ ص
(١٩١)
الفرع الأوّل وجوب السعي بعد صلاة الطواف
٢٥٣ ص
(١٩٢)
الفرع الثاني أشواطه سبعة و كلّ من الذهاب أو الإياب شوط
٢٥٦ ص
(١٩٣)
الفرع الثالث البدء بالصفا و الختم بالمروة
٢٥٧ ص
(١٩٤)
الفرع الرابع لو عكس لبطل
٢٥٨ ص
(١٩٥)
المسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا
٢٦١ ص
(١٩٦)
الفرع الأوّل يجب الابتداء بأوّل جزء من الصفا
٢٦١ ص
(١٩٧)
الفرع الثاني الصعود إلى بعض الدرج
٢٦٣ ص
(١٩٨)
إلفات نظر
٢٦٤ ص
(١٩٩)
الفرع الثالث جواز السعي راكبا
٢٦٥ ص
(٢٠٠)
المسألة 3 لا تعتبر الطهارة من الحدث و الخبث و لا ستر العورة في السعي
٢٦٦ ص
(٢٠١)
الفرع الأوّل في عدم اشتراط الطهارة
٢٦٦ ص
(٢٠٢)
ما يصلح دليلا للعماني
٢٦٩ ص
(٢٠٣)
ما يدلّ على شرطية الطهارة من الجنابة
٢٧٠ ص
(٢٠٤)
ج عدم اشتراط الطهارة من الخبث
٢٧١ ص
(٢٠٥)
المسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
٢٧٢ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني عدم اشتراط ستر العورة
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
المسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
٢٧٤ ص
(٢٠٨)
الفرع الأوّل السعي بين الجبلين من الطريق المتعارف
٢٧٤ ص
(٢٠٩)
الفرع الثاني حكم السعي في الطبقة الفوقانية أو التحتانية
٢٧٦ ص
(٢١٠)
المسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
٢٧٧ ص
(٢١١)
الفرع الأوّل وجوب الاستقبال
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الفرع الثاني جواز الجلوس
٢٧٨ ص
(٢١٣)
حفظ الموالاة في أشواط السعي
٢٨٠ ص
(٢١٤)
المسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة
٢٨١ ص
(٢١٥)
الفرع الأوّل تأخير السعي في الطواف للاستراحة و تخفيف الحرّ
٢٨٢ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني تأخير السعي إلى الليل
٢٨٣ ص
(٢١٧)
الفرع الثالث التأخير إلى الغد
٢٨٤ ص
(٢١٨)
المسألة 8 السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
٢٨٦ ص
(٢١٩)
الفرع الأوّل تعتبر النية و القربة في صحّة السعي
٢٨٦ ص
(٢٢٠)
الفرع الثاني ترك السعي عمدا
٢٨٦ ص
(٢٢١)
معنى كون السعي ركنا
٢٨٧ ص
(٢٢٢)
الفرع الثالث حكم ترك السعي نسيانا
٢٨٩ ص
(٢٢٣)
الروايات
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
الأوّل ما يدلّ على وجوب الإتيان عليه بالمباشرة
٢٩٠ ص
(٢٢٥)
الثاني ما يدلّ على الاستنابة
٢٩١ ص
(٢٢٦)
كيفية الجمع بين القسمين؟
٢٩١ ص
(٢٢٧)
المسألة 9 لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه
٢٩٣ ص
(٢٢٨)
أمور
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
1 الزيادة العمديّة و ترك ذكرها
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
2 أقسام الزيادة و مقتضى القاعدة الأوّلية
٢٩٤ ص
(٢٣١)
3 كلمات الأصحاب في الزيادة العمدية و السهوية
٢٩٥ ص
(٢٣٢)
الفرع الأول لو زاد فيه شوطا أو أزيد يقطع حيث يذكر
٢٩٦ ص
(٢٣٣)
حكم الزيادة العمدية
٢٩٦ ص
(٢٣٤)
حكم الزيادة السهوية
٢٩٨ ص
(٢٣٥)
الروايات على طوائف
٢٩٨ ص
(٢٣٦)
الأولى الاستئناف
٢٩٨ ص
(٢٣٧)
الثانية الصحّة مطلقا
٢٩٩ ص
(٢٣٨)
الثالثة الاعتداد بالسبعة الأولى و طرح الزائد
٢٩٩ ص
(٢٣٩)
الرابعة إضافة ستة
٣٠٠ ص
(٢٤٠)
الجمع بين الطوائف
٣٠٠ ص
(٢٤١)
الفرع الثاني فيما إذا نقص السعي سهوا
٣٠٣ ص
(٢٤٢)
يلاحظ على الاستدلال بالروايتين
٣٠٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الثالث لو نقصه و علم بعد رجوعه إلى أهله
٣٠٩ ص
(٢٤٤)
الفرع الرابع لو أتى ببعض الشوط الأوّل و سها و لم يأت بالسعي، فقد احتاط المصنّف بالاستئناف
٣٠٩ ص
(٢٤٥)
إكمال
٣٠٩ ص
(٢٤٦)
المسألة 10 لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام
٣١٠ ص
(٢٤٧)
المسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحّة
٣١٧ ص
(٢٤٨)
الصورة الأولى إذا شكّ بعد التقصير
٣١٧ ص
(٢٤٩)
الصورة الثانية إذا شك بعد الفراغ عن العمل
٣١٩ ص
(٢٥٠)
المسألة 12 لو شكّ و هو في المروة بين السبع و الزيادة
٣٢١ ص
(٢٥١)
الفرع الأوّل لو شكّ و هو في المروة بين السبع و التسع
٣٢١ ص
(٢٥٢)
الفرع الثاني لو شكّ في أثناء الشوط بين السبع و الخمس
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
الفرع الثالث لو شكّ أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور
٣٢٤ ص
(٢٥٤)
المسألة 13 لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
٣٢٥ ص
(٢٥٥)
الفصل السابع عشر القول في التقصير
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
المسألة 1 يجب بعد السعي التقصير
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
الفرع الأوّل التقصير من أعمال العمرة
٣٢٩ ص
(٢٥٨)
الفرع الثاني كيفية التقصير
٣٣١ ص
(٢٥٩)
و أمّا الروايات فعلى أصناف
٣٣١ ص
(٢٦٠)
الأوّل ما يدلّ على الجمع بين الأمور الأربعة
٣٣١ ص
(٢٦١)
الثاني الجمع بين الأمرين
٣٣٢ ص
(٢٦٢)
الثالث تقصير الشعر
٣٣٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الثالث تعيّن التقصير
٣٣٣ ص
(٢٦٤)
في حرمة الحلق
٣٣٤ ص
(٢٦٥)
المسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها
٣٣٥ ص
(٢٦٦)
الفرع الأوّل اشتراط النيّة في صحّة التقصير
٣٣٦ ص
(٢٦٧)
الفرع الثاني إذا أخلّ بالنية بطل إحرامه
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
المسألة 3 لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحج بطلت عمرته
٣٣٨ ص
(٢٦٩)
الفرع الأوّل لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحجّ
٣٣٨ ص
(٢٧٠)
الفرع الثاني لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ
٣٤٣ ص
(٢٧١)
المسألة 4 يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء
٣٤٤ ص
(٢٧٢)
المسألة 5 ليس في عمرة التمتع طواف النساء
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
الفصل الثامن عشر القول في الوقوف بعرفات
٣٤٧ ص
(٢٧٤)
المسألة 1 يجب بعد العمرة، الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات
٣٤٩ ص
(٢٧٥)
الفرع الأوّل وجوب الإحرام بالحجّ بعد العمرة
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني يجب الوقوف بعرفات بقصد القربة
٣٥٠ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث مبدأ الوقوف و منتهاه
٣٥١ ص
(٢٧٨)
المبدأ في كلمات الفقهاء
٣٥٢ ص
(٢٧٩)
الاستدلال على القول الأوّل
٣٥٦ ص
(٢٨٠)
الاستدلال على القول الثاني
٣٥٧ ص
(٢٨١)
نهاية الوقوف في عرفات
٣٥٩ ص
(٢٨٢)
المسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الفرع الثالث عدم جواز تأخير الوقوف إلى وقت صلاة العصر
٣٦١ ص
(٢٨٤)
المسألة 3 الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
الفرع الأوّل الركن هو المسمّى و الواجب أوسع
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
الفرع الثاني لو ترك الوقوف أصلا
٣٦٤ ص
(٢٨٧)
المسألة 4 لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة
٣٦٥ ص
(٢٨٨)
الفرع الأوّل تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب إجماعا
٣٦٥ ص
(٢٨٩)
أمّا فقه الحديث فنقول
٣٦٦ ص
(٢٩٠)
الواجب هو البدنة لا الشاة
٣٦٨ ص
(٢٩١)
الفرع الثاني مكان ذبح البدنة
٣٦٩ ص
(٢٩٢)
الفرع الثالث صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة
٣٦٩ ص
(٢٩٣)
الفرع الرابع لو خرج سهوا و تذكّر قبل مغيب الشمس
٣٧٠ ص
(٢٩٤)
الفرع الخامس الجاهل بالحكم كالناسي
٣٧١ ص
(٢٩٥)
الفرع السادس لو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه
٣٧١ ص
(٢٩٦)
المسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع و وقف إلى الغروب
٣٧٢ ص
(٢٩٧)
المسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر
٣٧٣ ص
(٢٩٨)
الفرع الأوّل إجزاء الوقوف الاضطراري
٣٧٣ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني ترك الوقوف الاضطراري عمدا
٣٧٧ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث ترك الوقوف الاختياري و الاضطراري لعذر
٣٧٨ ص
(٣٠١)
المسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا
٣٧٩ ص
(٣٠٢)
الفرع الأوّل لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي السنة
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
الفرع الثاني لو ثبت الهلال عند قاضي السنة و لم يمكن العمل على وفق المذهب الحقّ
٣٨٠ ص
(٣٠٤)
فقه الحديث
٣٨٢ ص
(٣٠٥)
الاستدلال بالسيرة
٣٨٥ ص
(٣٠٦)
الفرع الثالث فيما إذا علم بالمخالفة
٣٨٦ ص
(٣٠٧)
الفصل التاسع عشر القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٣٨٩ ص
(٣٠٨)
هنا فروع
٣٩١ ص
(٣٠٩)
الفرع الأوّل الوقوف بالمشعر بين الطلوعين
٣٩٢ ص
(٣١٠)
مبدأ الوقوف في المشعر
٣٩٣ ص
(٣١١)
منتهى الوقوف بالمشعر
٣٩٦ ص
(٣١٢)
جواز النفر قبل الطلوع في بعض الروايات
٣٩٩ ص
(٣١٣)
الفرع الثاني الوقوف بالمشعر عبادة
٤٠٠ ص
(٣١٤)
الفرع الثالث البيتوتة بالمشعر بعد نصف الليل
٤٠١ ص
(٣١٥)
الفرع الرابع الإفاضة قبل طلوع الشمس
٤٠٣ ص
(٣١٦)
الفرع الخامس الواجب هو الوقوف الاستيعابي
٤٠٤ ص
(٣١٧)
الفرع السادس ما هو الواجب الركني؟
٤٠٥ ص
(٣١٨)
الفرع السابع حكم ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا
٤٠٧ ص
(٣١٩)
المسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
٤٠٨ ص
(٣٢٠)
المسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس
٤١٢ ص
(٣٢١)
المسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين، و الوقوف بالليل لعذر
٤١٧ ص
(٣٢٢)
من أدرك اختياري عرفة و اضطراري المشعر
٤١٧ ص
(٣٢٣)
المسألة 4 قد ظهر ممّا مرّ انّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات
٤١٩ ص
(٣٢٤)
فروض
٤١٩ ص
(٣٢٥)
الأوّل أن يدرك اختياري عرفة
٤١٩ ص
(٣٢٦)
الثاني أن يدرك اضطراريّ عرفة
٤٢٠ ص
(٣٢٧)
الثالث أن يدرك أحد الموقفين
٤٢٠ ص
(٣٢٨)
الرابع أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا
٤٢٠ ص
(٣٢٩)
من لم يدرك الموقفين أصلا
٤٢١ ص
(٣٣٠)
أمّا الفرع الأوّل
٤٢٢ ص
(٣٣١)
الفرع الثاني من فاته الحج بعدم دركه الوقوفين مطلقا، يتحلّل بعمرة مفردة
٤٢٣ ص
(٣٣٢)
الروايات
٤٢٤ ص
(٣٣٣)
الطائفة الأولى ما يدلّ على وجوب الإتيان بأعمال العمرة
٤٢٤ ص
(٣٣٤)
الطائفة الثانية ما يدلّ على أنّه يجعل ما بيده عمرة
٤٢٥ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث في وجوب القضاء و عدمه
٤٢٧ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع وجوب الهدي و عدمه
٤٣١ ص
(٣٣٧)
درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر
٤٣٣ ص
(٣٣٨)
درك اختياريّ المشعر مع اضطراري عرفة
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
درك الاضطراريين
٤٣٩ ص
(٣٤٠)
درك اختياري عرفة فقط
٤٤٣ ص
(٣٤١)
دليل القول بالصحّة
٤٤٥ ص
(٣٤٢)
الروايات المعارضة
٤٥١ ص
(٣٤٣)
درك اضطراري المشعر النهاري
٤٥٥ ص
(٣٤٤)
الأقوال
٤٥٥ ص
(٣٤٥)
فمن القائلين بالإجزاء
٤٥٥ ص
(٣٤٦)
بعض من يقول بعدم الإجزاء
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الروايات
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الطائفة الأولى ما يدلّ على الصحّة
٤٥٨ ص
(٣٤٩)
الروايات المعارضة
٤٦١ ص
(٣٥٠)
المناقشة في دلالة الروايات على الإجزاء
٤٦٣ ص
(٣٥١)
الجمع بين الروايات
٤٦٤ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - الفرع الأوّل وجوب ركعتين بعد الطواف

كما صرح به جماعة [١]، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا. [٢]

قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. و به قال عامّة أهل العلم: أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و الثوري.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنّهما غير واجبتين و هو أصحّ القولين عندهم، و به قال قوم من أصحابنا ... إلى أن قال: و لا خلاف أنّ النبيّ صلّاهما، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب. [٣]

مع أنّ الشيخ ينسب عدم الوجوب إلى قوم من أصحابنا- كما عرفت- لكن العلّامة يصفه بكونه قولا شاذا من علمائنا.

قال في «التذكرة»: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم حيث هو الآن- و هو سنة ثمان عشرة و سبعمائة- إلى أن قال:- و قال مالك و الشافعي بالقول الثاني و أصرّا أنّهما مستحبتان،- و هو قول شاذ من علمائنا- لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان و لا إقامة، فلا تكون واجبة. [٤]

و قال في «السرائر»: و ركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على الصحيح من أقوال أصحابنا، و قد ذهب شاذ منهم إلى أنّهما مسنونان، و الأظهر الأوّل، لقوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [٥]، و الأمر في عرف الشارع يقتضي الوجوب عندنا بغير خلاف، و موضع المقام حيث هو الساعة و هي سنة سبع و ثمانين و خمسمائة. [٦]

و يدلّ على الوجوب أمور نذكر منها وجهين:


[١]. المدارك: ٨/ ١٣٣؛ الحدائق: ١٦/ ١٣٤.

[٢]. المفاتيح: ١/ ٣٢٧؛ لاحظ المستند: ١٢/ ١٣٦.

[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٢٧.

[٤]. التذكرة: ٨/ ٩٤.

[٥]. البقرة: ١٢٥.

[٦]. السرائر: ١/ ٥٧١.