الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٨ - المسألة ٢٥ لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
[المسألة ٢٥: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي]
المسألة ٢٥: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتم ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ. لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، و كذا لو سعى أقلّ منها، فتذكر.* (١)
حفظ عدد الركعات نوع تقريب لرفع الاستبعاد، و لا يهدف إلى أنّ الطواف و الصلاة في عامّة الأحكام متساويان، مع الاختلاف الشاسع بين أحكامهما.
حيث يجوز التكلّم في الطواف دون الصلاة، و تجوز الاستراحة بين الأشواط دون الصلاة، و يجوز الخروج عن الطواف لغرض إذا تجاوز النصف أو بلغ الشوط الرابع دون الأخرى، إلى غير ذلك من الأحكام، و مع هذا كيف يصحّ استنتاج حجّية الظن فيها من هذا التشبيه؟!
فإن قلت: قد دلّ غير واحد من الروايات على جواز الاعتماد على إحصاء الغير. [١] و هو لا يفيد إلّا الظن.
قلت: بما انّه يشترط فيه، الوثاقة و الضبط، كما هي منصرف الروايات، فيفيد قوله الاطمئنان و سكون النفس، و أين هو من العمل بأدنى رجحان؟!
(١)* العلم بنقصان الطواف حال السعي في المسألة فروع:
١. لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف.
٢. لو علم في حال السعي نقصان طوافه و قد طاف أربعة أشواط.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦٦ من أبواب الطواف، الحديث ١، ٢، ٣.