الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥ - الفرع الأوّل كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه
ثمّ إنّ المصنّف احتاط باستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و هذا هو الذي أشار إليه المحقّق و غيره في كتبهم.
قال المحقّق: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنّه كالأمارة. [١]
و قال العلّامة في «التذكرة»: و يجوز التعويل على غيره في عدد الطواف كالصلاة، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق ٧ عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال ٧: «نعم». [٢]
أقول: و يدلّ عليه:
١. ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال ٧: «نعم». [٣]
و في «الوسائل» (طبعة طهران): «صاحبه» مكان «صاحبته» و هو تصحيف.
٢. روى الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبيّ؟
فقال: «نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه، فهو مثله». [٤]
و الكلام يأتي في سند الروايتين؛ فإنّ سعيد الأعرج لم يوثّق سوى أنّ صفوان روى عنه بسند صحيح في «الكافي». [٥]
كما أنّ هذيل بن صدقة الأسدي الطحّان لم يوثّق، لكن نقل عبد اللّه بن
[١]. الشرائع: ١/ ٢٧١.
[٢]. التذكرة: ٨/ ١١٨.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦٦ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٥]. الكافي: ٥/ ٢٧٧، الحديث ١.