الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - في قطع الطواف المندوب و الواجب
[المسألة ١٩: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]
المسألة ١٩: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.* (١)
رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر». [١] و بما انّ المقيد غير معتبر سندا فلا ينهض للتقييد فيكون الأحوط تأخير الثانية إلى بعد السعي.
(١)*
في قطع الطواف المندوب و الواجب
يقع الكلام في قطع الطواف، في المندوب تارة، و في الواجب أخرى.
أمّا الأوّل أي قطع الطواف المندوب فله صور:
١. قطعه للحرج و الأذى من ضعف طارئ على الطائف أو حرارة شديدة محرجة.
٢. قطعه لأغراض خاصة راجحة في نفسها كحاجة المؤمن.
٣. قطعه لا لغرض.
لا شكّ في جواز قطع الطواف في الصورة الأولى، و هكذا الثاني لورود روايات في هذا الشأن. [٢]
إنّما الكلام في الصورة الثالثة، و الظاهر جواز قطعه حينئذ قال في الجواهر: أمّا قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك، لأنّ الطواف بالبيت صلاة و لكن الأحوط تركه. [٣]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٦، و لاحظ الحديث ٧ و ١٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٢ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٣]. الجواهر: ١٩/ ٣٤٠.