العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - ضِیق الوقت عن تحصِیل الماء الموجود
وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة، بخلاف السابقة[١]، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً، فلا حاجة[٢] إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.
(مسألة ٢٩): مَن کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل[٣]؛ لأنّه لیس مأموراً بالوضوء[٤] لأجل تلک الصلاة. هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک
[١] فی التعلیل إشکال؛ حیث إنّه لم یسلّم کون عدم الوجدان بمعنی الفقدان. (المرعشی).
* الظاهر صدق عدم الوجدان فیها أیضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلی الصلاة لا مطلقاً. (الخوئی).
[٢] لا یلزم الاحتیاط، لکنّ محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات. (الخمینی).
[٣] بل لا تخلو الصحّة من قوّة، مع حصول نیّة القربة. (الجواهری).
* لایبعد القول بالصحّة وإن کان عاصیا بتفویت الوقت، ولا مدخلیة لقصد الغایة فی صحّة الوضوء والغسل. (الفانی).
* الأقوی صحّتهما فی جمیع صور المسألة؛ لِمَا تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغیری، بل هو غیر دخیل فیها علی فرض صحّته وتحقّقه، مع أنّه لا أصل له رأساً. (الخمینی).
* فیه نظر. (حسن القمّی).
* بل صحّ؛ لِمَا عرفت من عدم تعیّن التیمّم عند ضیق الوقت مطلقاً، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی).
* لاتبعد الصحّة فیما إذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة، وکذا الحال فیما إذا کان جاهلاً بالضیق. (السیستانی).
* قد مرّ أنّ الحکم هو الصحّة فی جمیع مثل هذه الموارد. (اللنکرانی).
[٤] ولکنّ انفکاک قصد الکون علی الطهارة فی الجملة عن الوضوء لتلک الصلاة غیر ممکن، فیصحّ من هذه الجهة. (السبزواری).