العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - إذا امتنع الولِی سقط اعتبار إذنه
وجوبه[١] وجوبها علی الکلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط[٢] صحّة الفعل[٣]، لا شرط وجوبه.
وإذا امتنع الولیّ من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه. نعم، لو أمکن للحاکم[٤] الشرعیّ إجباره[٥] له أن
فلا یجوز مزاحمته ولامزاحمة مَن أمره بإیجاد تلک الأعمال أو ببعضها، وأمّا کون إذنه أو الاستئذان منه شرطاً لصحّة عمل غیره فلا دلیل علیه عدا شهرته بین أرباب الفتوی، وبناءً علی هذا فلا یجب الاستئذان من الحاکم ومن الرتبة المتأخرة عند امتناع الرتبة المتقدمة بطریق أولی. (البجنوردی).
* علی الأحوط. (الخوئی).
[١] بل ینافیه، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی).
[٢] الأقوی وجوب الاستئذان، وفی کونه شرطاً للصحّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
[٣] لیس الاستئذان شرطاً لصحّة العمل، وإنّما وجوب الاستئذان باعتبار ولایة الولیّ علی العمل المجعولة له تشریفاً. (الفانی).
[٤] بامتناعه یسقط اعتبار إذنه ولاحاجة إلی إجباره. (الکوه کَمَرَئی).
* لاحاجة إلی إجبار الحاکم؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه. (الشریعتمداری).
* الأقوی سقوط حقّه بالامتناع من دون حاجة إلی إجبار الحاکم إیّاه. (المرعشی).
[٥] لا یحتاج إلی إجباره؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه، خصوصاً إذا کان امتناعه لغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة، فیجب علی غیره القیام من دون إذنٍ منه، ولا من الحاکم، ولا من المرتبة المتأخرة أیضاً. نعم، الأحوط الاستئذان منه ومن المرتبة المتأخرة، بل إذا لم یتیسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة).
* من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه، ولاخصوصیة للحاکم. (السیستانی).