الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٨ - وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه
و إلا بطل الصوم (١) و كذا يمتد وقتها في الواجب الغير المعين كقضاء شهر رمضان و النذر المطلق الى الظهر (٢).
حدث له رأي في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى [١].
(١) لعدم الدليل على الصحة في هذا الفرض و مقتضى القاعدة البطلان الّا أن يؤخذ باطلاق الحديث و لكنّهم لم يتمسّكوا به و لم يسلموا دلالته على المقام و الحال أنّ المستفاد من حديث هشام بن سالم صحة الصوم مع النية في فرض تركها عمدا فبطريق أولى يدل على الصحة في غير العمد.
(٢) بلا خلاف كما في بعض الكلمات و عن المدارك انه مما قطع به الاصحاب و يشهد لأصل الحكم الحديث المتقدم و غيره مما لم يوقت بالظهر و امّا التوقيت بالزوال فيستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا الباب فعن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون عليه ايّام من شهر رمضان و يريد ان يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و إن كان ينوي الافطار فليفطر سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا، الحديث [٢]، و هذه الرواية ضعيفة سندا لضعف اسناد الشيخ الى ابن فضّال و نقل عن ابن الجنيد جواز تجديد النية في الواجب غير المعين الى ما بعد الزوال و الظاهر ان الوجه في نظره ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم نيته، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ١٠.