الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٧ - لو حضر المسافر أو صح المريض في أثناء النهار
و لو مرض في النهار أفطر سواء كان قبل الزوال أو بعده (١) و لو سافر في النهار فان كان قبل الزوال و نوى السفر من الليل افطر (٢).
بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تاديبا و ليس بفرض، بل ذهب بعض الفقهاء الى وجوب الامساك و حيث ان رواية الزهري ضعيفة و لا نلتزم بالاستحباب و لا نقول بالتسامح فيما لم يذكر الثواب فلا بد من قصد الرجاء لو أراد أن يمسك.
(١) لحصول شرطه فلا اشكال فيه.
(٢) بلا خلاف فيه على الظاهر و يشهد له جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه [١] و بمضمونه غيره فراجع و لا يعارضه ما اشترط فيه التبييت كما فرض في المتن نعم هنا روايات اخر ربما لا يمكن الجمع بينهما و بين ما سبق ففي ما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و إن شاء أفطر [٢]، و في ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال: إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم و ان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه الحديث [٣]، و قريب منها رواية اخرى سماعة قال: قال أبو عبد اللّه ٧ من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ذلك اليوم اذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التقصير و الافطار
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.