الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٤ - الجهة الأولى أنه لو تقدم على الامام في الركوع و السجود سهوا رجع
[لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا]
(مسألة ٧٢): لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا رجع و لحق بالامام و صحت الصلاة مطلقا إن لم يلحقه الامام بلا مهلة و الّا صحت صلاته أيضا أما لو لم يرجع فهو آثم بل الأحوط له اعادة الصلاة أيضا إن بقي على نية الاقتداء أما لو نوى الانفراد من حينه فلا بأس و الأحوط اعادة الصلاة مع الرجوع الى الامام أيضا إذا استلزم زيادة ركن بل الأولى الاعادة مطلقا (١).
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لو تقدم على الامام في الركوع و السجود سهوا رجع
و لحق بالامام و الدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الفضيل بن يسار [١] و منها ما رواه الأشعري [٢] و منها ما رواه علي بن يقطين [٣] و منها ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا ٧ في الرجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام و هو يظنّ انّ الامام قد ركع فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أ يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب ٧ تتم صلاته و لا تفسد بما صنع صلاته [٤]، و منها ما رواه محمد بن علي ابن فضّال [٥] فانّ دلالة النصوص المشار إليها على المدعى تامّ و يعارضها ما رواه غياث بن ابراهيم قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يرفع رأسه من الركوع
[١] لاحظ ص ٢٢٧.
[٢] لاحظ ص ٢٢٧.
[٣] لاحظ ص ٢٢٧.
[٤] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.
[٥] لاحظ ص ٢٢٧.