الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٤ - النوع الثاني الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
..........
و ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في حديث قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد احرز الثنتين قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه الحديث [١].
و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال: يسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شيء [٢].
و أما وجه الاتيان بركعة من جلوس فلأن المحتمل نقصان ركعة واحدة من الصلاة و من ناحية اخرى قد استفيد من جملة من النصوص الواردة في باب الشكوك ان الشارع الأقدس جعل ركعتين من جلوس بدلا عن الركعة عن قيام فلاحظ أحاديث البقباق [٣] و ابن مسلم [٤] و مرسل جميل [٥] و الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب و همك الى شيء فسلّم ثم صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و ان ذهب و همك الى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فان ذهب و همك الى الأربع فتشهّد و سلّم ثم اسجد سجدتي السهو [٦].
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] لاحظ ص ٩٦.
[٤] لاحظ ص ٩٦.
[٥] لاحظ ص ٩٨.
[٦] الوسائل: الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ٥.