الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٦ - الجهة الحادية عشرة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به
..........
بهذا الحديث و الالتزام بالجواز في الصورة المفروضة في الحديث لكن المذكور في متن الحديث على حسب نقل سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) أنّ المذكور في نسخة الوافي الشبر بدل الستر فالنتيجة في ضيق المكان يجوز احد الامرين و التناسب يقتضي نسخة شبر ثم أنه لا بأس بالستر إذا كان المأموم لمرأة لاحظ ما رواه عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت: فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا فقال: لا بأس [١] مضافا الى السيرة الجارية في الجماعات المشتملة على الرجال و النساء بلا نكير من ناحية أهل الشرع بل ربما يكون الانكار بالنسبة الى عدم الساتر فلاحظ.
الجهة الحادية عشرة: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به
الّا أن يكون انحداريا تدريجيا على وجه لا ينافي انبساط الأرض لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الامام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فان كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فان كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة الا أنهم في موضع منحدر قال:
لا بأس، قال: و سئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال: لا بأس و قال: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّانا كان أو غيره و كان
[١] الباب ٦٠ من هذه الأبواب.