الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٨ - أحكام صوم المستحاضة
[الثامن نية القربة]
الثامن نية القربة (١) و يصح الصوم من المستحاضة إذا عملت بما يجب عليها من الاغسال النهارية للصلاة (٢).
(١) لأنه من العبادات و قوام العبادية بالقربة كما هو ظاهر نعم لا يلزم وجود القصد مع القربة في كل آن في الصوم إذ علم من الشريعة أن النوم لا يبطله و كذلك الغفلة لا تبطله فان الاتيان بالمفطر مع الغفلة لا يفسد فضلا عن نفس الغفلة لكن لا يخفى انّ عدم القصد في الموارد المذكورة قد علم من الشريعة عدم افساده و ليس على القاعدة و لذا يلزم الاقتصار على كل مورد قام عليه دليل و في غيره يعمل على طبق القاعدة الأولية و هذا ظاهر لا سترة عليه.
[أحكام صوم المستحاضة]
(٢) بلا خلاف كما في مصباح الفقيه و على المشهور شهرة عظيمة كما في بعض الكلمات بل نقل عن بعض الاجماع عليه و العمدة في مدرك الحكم المذكور ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ٧ تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه ٦ كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك [١]، و رواه الشيخ و الكليني الا أن في روايتهما هكذا لأنّ رسول اللّه ٦ كان يأمر فاطمة و المؤمنات بذلك، و ناقش في المصباح في العمل بالرواية بجهات.
منها أنه من البعيد أن لا يكون الاصباح مع حدث الاستحاضة مفسدا و لكن يكون عدم الغسل في النهار مبطلا و الجواب أولا انّ حكم الاحكام الشرعية غير
[١] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب الحيض، الحديث ٧.