الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٣ - الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان و النذر المعين حرم الافطار فيه
(مسألة ١٧): الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان و النذر المعين حرم الافطار فيه (١) و إن كان غير معين جاز الافطار فيه قبل الزوال (٢).
و يقضى [١] مضافا الى اطلاق الآية و الرواية و بما تقدم في الفرعين فان الظاهر انّ تلك الروايات باطلاقها تشمل المقام أيضا أو بعدم فهم العرف فرقا بين المقامين.
[الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان و النذر المعين حرم الافطار فيه]
(١) فان المفروض وجوب الامساك المنافي للإفطار.
(٢) للأصل بل للنص الخاص في بعض أقسامه لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار الى زوال الشمس فإن كان تطوعا فانه الى الليل بالخيار [٢]، الى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب و في المقام ما ظاهره حرمة الافطار قبل الزوال أيضا كرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان آله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه الحديث [٣]، و الجمع العرفي بين هذه الرواية و بين بقية الروايات يقتضي تقييد تلك الروايات بهذه الرواية بان يفصل بين نية الصوم و بين قصده في اليوم الا أن يقال بان حمل تلك الروايات على صورة قصد الصوم في اليوم و حملها على الفرد النادر إذ يندر أن يقصد أحد الصيام في اليوم و لم يكن قاصدا له من الليل فحمل تلك الأخبار المطلقة و تقييدها بهذه الرواية حملها على الفرد النادر المستهجن أو يقال بانّ في المقام بعض الروايات يدل بظاهره أنه مع النية من الليلة
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.