الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٥ - القسم الأول الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة
..........
و بالقطع الخارجي بأن الجماعة لا توجب اسقاط حكم الشك فالنتيجة أن حفظ احدهما و علمه يكون دليلا للآخر، إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه يتصور في المقام فرعان أحدهما أنه هل يرجع الظان الى من حصل له اليقين ثانيهما أنه هل يرجع الشاك الى الظان نقول أما بالنسبة الى الفرع الأول فمقتضى القاعدة التفصيل بان يقال اذا كان الظن لا يكون حجة و يكون حكمه حكم الشك يلزم عليه أن يتابع من له اليقين لما تقدم من أنّ الشاك يرجع الى العالم و أما إذا كان الظن معتبرا شرعا كالظن في الركعات فلا وجه لرجوعه الى العالم إذ المفروض أنّ له الظن الذي يكون حجة له و إن شئت فقل: انّ الرجوع الى الغير وظيفة للمتحير و المفروض أنّ الظن في مفروض الكلام امارة فلا موضوع للرجوع و أما بالنسبة الى الفرع الثاني فالظاهر أنه لا يجوز له الرجوع إذ المفروض انّ الظان لا يكون عالما و ظنه بالنسبة اليه حجة و أما بالنسبة الى الغير فلا دليل على اعتباره اللهم الّا أن يقال يستفاد من النص أنّ وظيفة كل من الامام و المأموم الرجوع الى الآخر فإذا كان أحدهما متحيرا و الآخر عالم بوظيفته يكون مقتضى القاعدة أن يرجع المتحيّر الى العالم.
الجهة الثانية: في بيان الشكوك التي لو استقرّت تكون موجبة لبطلان الصلاة
و هي أقسام:
القسم الأول: الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] و أما صلاة الاحتياط فلها حكم خاص نتعرض لشرح كلام الماتن عند تعرضه فانتظر و لاحظ ما رواه صفوان [٢] و لاحظ ما رواه الفضل بن
[١] لاحظ ص ٦٥.
[٢] لاحظ ص ٢٠.