الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٤ - الرابع الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة
و لو كان ذكرا (١) و سواء انزل أم لا (٢).
و كذا في فرج الحيوان على الأحوط (٣) نعم لا يفسده الاحتلام في النهار (٤).
الرابع: الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة : (٥).
الوجه الرابع: ما تقدم آنفا من أنّ المستفاد من أدلة تحريم البقاء على الجنابة فساد الصوم بها فالكبرى مأخوذة من تلك الأدلة فلو ثبتت الصغرى يتم الأمر لكن المناقشة في الصغرى.
(١) اثبات الحكم فيه اشكل من سابقه و ما يمكن أن يكون دليلا له ما تقدم من الوجه الرابع و من الواضح أن جريانه في المقام يتوقف على حصول الجنابة بالنسبة الى الفاعل و المفعول.
(٢) محل الكلام هذا الفرض و أما مع الانزال فهو بنفسه يوجب البطلان.
(٣) قد ظهر مما مر أنّ ما ذكر أشد اشكالا مما سبق و لا يتم الّا بالوجه الرابع المتوقف على حصول الجنابة بالدخول في فرج الحيوان و تحقيق هذه الجهة موكول الى كتاب الطهارة.
(٤) للأصل و الاتفاق و النص الوارد بالخصوص مثل ما رواه ابن بكير في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال: لا بأس [١]، الى غيره من النصوص الواردة في هذا الباب فراجع.
[الرابع: الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة :]
(٥) نقل عن الشيخين و المرتضى و أبي الصلاح و ابن البراج أنه يفسد الصوم
[١] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.