الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧ - الأول كسوف الشمس و خسوف القمر
..........
الى اللّه تعالى بالصلاة [١]، و منها ما رواه أيضا قال: و روى عن رسول اللّه ٦ أنه قال: صلاة الكسوف فريضة [٢]، و منها ما رواه محمد حمران في حديث صلاة الكسوف قال: قال أبو عبد اللّه ٧: هي فريضة [٣]، و منها ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: صلاة الكسوف فريضة [٤] و منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صلاة الكسوف فريضة [٥]، و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة و صلاة الليل و الزوال و الكسوف ما على الرجال قال:
نعم [٦]، فالنتيجة أنه لا اشكال في اصل وجوب الصلاة عند كسوف الشمس و خسوف القمر ثم أنه لا فرق في وجوب الصلاة بين خسوف كل القرص أو بعضه و ادعي عليه عدم الخلاف و يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق نصوص الباب مضافا الى دلالة جملة منها على المقصود بوضوح منها ما رواه الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر ٧ أ تقضي صلاة الكسوف و من اذا أصبح فعلم و اذا أمسى فعلم قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [٧]، و منها ما رواه زرارة
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٧] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ١.