الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٤ - الأول السهو في الطهارة من الحدث
[فصل في السهويات]
[في أنواع السهو]
فصل في السهويات و هي أنواع
[الأول: السهو في الطهارة من الحدث]
الأول: السهو في الطهارة من الحدث كما لو شرع في الصلاة باعتقاد أنه قد توضّأ فتبين له في الأثناء أو بعد الصلاة أنه محدث بطلت صلاته و كذا الحال في الغسل و التيمّم (١).
(١) ما أفاده من الواضحات الفقهية عند من له خبرة بالصناعة و إن شئت فقل الطهارة من الحدث شرط في الصلاة و مع فقد الشرط ينتفي المشروط و لا دليل على عدم الاشتراط عند السهو و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشيء الّا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل