الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٦ - أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان
[أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان]
(مسألة ٦٤): أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام و الآخر المأموم و لو كان المأموم امرأة أو صبيا غير بالغ لكن لا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطفل (١).
(١) أما بالنسبة الى ما أفاده من انعقاد الجماعة باثنين فقد ذكر في بعض الكلمات أنه نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة و السيرة جارية عليه بلا نكير و يدل عليه ما رواه زرارة في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجلان يكونان جماعة فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام [١]، و أما ما أفاده من أنّ المأموم الواحد لو كانت امرأة تصح الجماعة فمضافا الى أنّ السيرة جارية عليه يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: اصلّي المكتوبة بأمّ علي قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك [٢].
و أما ما أفاده من جواز كون احدهما صبيا فما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه:
أحدها: جملة من النصوص منها ما رواه أبو علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر ٧: انّ مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصلّ الّا خلف من تثق بدينه [٣]، بتقريب انّ مقتضى الاطلاق شمول الحديث للصبي و فيه انّ الحديث ضعيف سندا بسهل فان الأمر فيه ليس بسهل و منها ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه انّ عليا ٧ قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٣] الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ٢.