الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٥ - الوجه الثاني النصوص
..........
ثم صلاها [١] و هذه الرواية تدل على رجحان تقديم القضاء إذا لم تخف فوات فضيلة أول وقت الحاضرة فالرواية دليل على المواسعة لا على المضايقة هذا على تقدير القول بتمامية سند الحديث و أما لو نوقش فيه بأن يقال من الممكن أن يكون المراد بمحمد بن اسماعيل هو الذي لم يوثق لاشتراك الاسم فالأمر أسهل و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها فاذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع امام في صلاة المغرب اتمها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها و إن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب اتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك [٢]، و الحديث ضعيف سندا بمعلى بن محمد و الوشاء و منها ما رواه زرارة [٣]، و محل الاستشهاد بالحديث على المدعى ثلاث فقرات منها:
الأولى: قوله ٧ و إن كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، حيث أنه يستفاد من هذه الفقرة أنه يلزم الاتيان بالفائتة قبل الحاضرة و يرد على التقريب المذكور ان الظاهر من كلامه ٧ انّ المراد بوقت المغرب وقت الفضيلة و بعبارة أخرى ان الظاهر من الحديث ان تذكره لعدم الاتيان بالعصر قارن دخول وقت المغرب و هو وقت
[١] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ١٥٩.