الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٥ - الثالث السهو عن القبلة
الثاني: السهو في الطهارة عن الخبث كما لو علم بنجاسة شيء من ثيابه و بدنه ثم غفل عن تطهيره فصلّى فتذكّر حال الصلاة أو بعدها كانت الصلاة باطلة (١).
الثالث: السهو عن القبلة كما لو صلّى غفلة عن الاستقبال فتبين في الأثناء أو بعد الصلاة أنها كانت على خلاف القبلة أو الى اليمين و اليسار فان الظاهر بطلان الصلاة (٢).
على ذلك إن شاء اللّه [١].
[الثاني: السهو في الطهارة عن الخبث]
(١) هذا هو المشهور بين القوم و يدل على المدعى حديث ابن مهزيار المشار اليه آنفا و يعارضه حديث العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له [٢]، و الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثية.
[الثالث: السهو عن القبلة]
(٢) امّا ما أفاده من البطلان في صورة تبين أنه كان على خلاف القبلة فالحق معه فان البطلان على طبق القاعدة مضافا الى النص الخاص و نشير اليه عن قريب ان شاء اللّه و أما ما أفاده من البطلان في صورة كون الانحراف الى اليمين أو اليسار فتدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام منها ما رواه معاوية بن عمّار [٣].
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة الّا الى القبلة قال:
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ٢٩.