الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٨ - أن لا يكون مسافرا
بسفر يقصّر فيه (١).
بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى [١]، و منها ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقول: للّه عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر يصوم و هو مسافر قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية [٢]، و منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: هذا واحد إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت [٣] الى غير ذلك من الروايات الواردة بعضها في خصوص قضاء شهر رمضان و بعضها في الصوم المنذور و بعضها في جعل الصوم مثل الصلاة و إن كل مورد يقصّر يلزم الافطار فراجع و يدل عليه أيضا بالنسبة الى شهر رمضان قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٤].
(١) يدل عليه ما رواه معاوية بن وهب المتقدم آنفا.
[١] الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١.
[٤] البقرة: ١٨٥.