الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٧ - الفرع الثاني أن يكون جلوسه على النحو الذي ذكر في المتن
[لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته]
(مسألة ٨٠): لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته يتبعه في التشهد بقصد القربة المطلقة على الأحوط و لا يترك ذلك و الأحوط له أن يجلس حال التشهد على باطن قدميه و يرفع ساقيه و يضع راحتيه على الأرض و يتخلّف عن قيام الامام لتشهّد نفسه كما يتخلف عنه لكل فعل يجب عليه دون الامام فيأتي به ثم يلحق بالامام ما لم تفت المتابعة المعتبرة في الجماعة الّا في القراءة كما مرّ (١).
(١) و في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو كانت ثانية الامام أولى المأموم
يتبعه في التشهد و لا يقوم قبل الامام إذ المتابعة واجبة و بدونها يزول عنوان الجماعة.
الفرع الثاني: أن يكون جلوسه على النحو الذي ذكر في المتن
لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام و هي له الاولى كيف يصنع اذا جلس الامام قال: يتجافى و لا يتمكن من القعود فاذا كانت الثالثة للإمام و هي الثانية له فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق الامام، الحديث [١].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا [٢]، و مقتضى القاعدة وجوب العمل بالخبرين و لا مجال لرفع اليد عن صراحتهما بدعوى انّ المستفاد من حديث الحسين بن المختار و داود بن الحصين قال: سئل عن
[١] الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.