الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٣ - الرابع الشياع
مع توافقهما في الشهادة في وصف الهلال (١).
الرابع: الشياع بأن يقول الناس رأيناه مع حصول العلم من قولهم (٢).
الأخبار عدم اعتبار شهادته و خبر الخرّاز لا يعارضها و ما به الاجتماع ما لو لم تكن في السماء علة و شهد خمسون لكن لا يكون فيهم شاهدان عادلان فانّ مقتضى حديث الخرّاز اعتبار الشهادة و مقتضى تلك الأخبار عدم اعتبارها كما أنه يقع التعارض بين الطرفين فيما أخبر شاهدان عدلان مع عدم علة في السماء فان مقتضى حديث الخرّاز اعتبار الشهادة و مقتضى تلك الأخبار عدم اعتبارها.
(١) التحقيق في المقام أن يقال تارة يشهد كل من العدلين على أصل الرؤية و يشهد على وصف بحيث لا تنفي احدى الشهادتين الاخرى ففي هذه الصورة يترتب الاثر على شهادتهما و إن لم يتوافقا في الوصف و اخرى يشهد كل منهما على رؤية الهلال الموصوف بوصف كذائي بحيث يرجع الى الشهادة على المقيد ففي هذه الصورة لا يترتب الاثر لو اختلفا في الوصف إذ لا يرد شهادتهما على شيء واحد بل يختلف مورد شهادة احدهما عن الآخر.
لا يقال انّ الشهادة على المقيد شهادة على المطلق بالملازمة و الشهادة على اللازم كالشهادة على الملزوم حجة فانه يقال انّ الشهادة على المقيد شهادة على المطلق لكن شهادة على المطلق الموجود في ضمن المقيد و بعبارة اخرى إذا لم يثبت القيد لعدم التعدد لا يثبت المطلق إذ لا طريق إليه الّا من ناحية الشهادة على القيد و المفروض أنّ القيد لم يثبت فالاطلاق أيضا غير ثابت.
[الرابع: الشياع]
(٢) فانه مع حصوله لا كلام في الثبوت فانّ العلم حجة ذاتا و لا يبعد أن يكون الروايات الدالة على لزوم عدد الشهود خمسين أو أزيد أو غير ذلك ارشاد الى لزوم