الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠ - الجهة الخامسة أنه لو شك في عدد الركوع يبني على الأقل
..........
و يستحب قول سمع اللّه لمن حمده بعد الركوع الخامس في الركعة الاولى و الثانية لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم المتقدم آنفا.
الجهة الرابعة: أنه لا فرق بين هذه الصلاة و بقية الصلوات في أحكام الشك و السهو
لإطلاق الادلة لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: اذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها و الجمعة أيضا اذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة [١] و لاحظ ما رواه صفوان عن أبي الحسن ٧ قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع و همك على شيء فأعد الصلاة [٢].
الجهة الخامسة: أنه لو شك في عدد الركوع يبني على الأقل
و الوجه فيه أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالاكثر و وجوب البناء على الاقل و لا وجه لبطلان الصلاة إذ مورد البطلان الشك في الركعات لا في عدد الركوع فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٨.
[٢] الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.