الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢ - الأول الشك بعد السلام
السابع: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام يهدم القيام و يبني على الأربع و يتم الصلاة و يأتي بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ثم يسجد سجدتي السهو للزيادات كما مرّ.
الثامن: الشك بين الخمس و الست حال القيام يهدم القيام و يتم الصلاة و يسجد سجدة السهو للشك بين الأربع و الخمس و لزيادة القيام و لزيادة التسبيح أو الذكر كما مرّ و الأحوط في غير الصور الأربع الأول و الشق الأول من الصورة الخامسة اعادة الصلاة أيضا (١).
(١) في هذا الفصل جهات من البحث:
الجهة الأولى: في بيان الشكوك غير المعتبرة أي ما لا يعتني به المصلي:
الأول: الشك بعد السلام
فلو شك المصلي بعد السلام في الزيادة أو النقيصة يبني على الصحة بلا فرق بين أن يكون مورد الشك من الأركان أو من غيرها و ما يمكن أن يستدل به على المدعى قاعدة الفراغ بتقريب أنّ مرجع الشك من الصحة و الفساد و مقتضى قاعدة الفراغ البناء على صحة العمل إذا شك في صحته بعد الفراغ منه و لكن على مسلكنا في مفاد القاعدة لا بد من جريانها من الدخول في الغير و صفوة القول إنا ننكر تعدد القاعدة و لا نؤمن بقاعدة التجاوز لعدم الدليل عليها كما سيظهر لك عن قريب، و نقول قوله ٧ في ذلك الحديث «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره» ناظر الى قاعدة الفراغ و نبرهن هذا المدعى ان شاء اللّه تعالى بعد قليل فلا بد في المقام من التفصيل بأن يقال إذا فرغ المصلي من الصلاة و دخل في غيرها فشكه لا اعتبار به و أما إذا كان الشك قبل الدخول في الغير فان كان في الأركان الخمسة بأن شك في الركوع مثلا يحكم بالفساد بمقتضى استصحاب