الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٤ - وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه
و في خصوص الجماع و الاستمناء يلزم الامساك عنهما قبل الفجر بمقدار يسع الغسل (١).
(مسألة ١١): وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه (٢).
الأحدثية فالحكم حديث الحلبي فالنتيجة أنّ الميزان حصول المغرب و هو يحصل بسقوط القرص.
و صفوة القول: أنّ المستفاد من الأدلة أنّ الميزان في جواز الافطار سقوط القرص.
و إن شئت فقل: المستفاد من مجموع النصوص التلازم بين جواز الصلاة و الافطار و من ناحية اخرى الأقوى أنّ المغرب الذي يكون وقت الصلاة يحصل بسقوط القرص و اللّه العالم.
(١) و الوجه فيه: أنّ الاصباح جنبا يفسد الصوم فيلزم الامساك بهذا المقدار.
و لكن يمكن أن يقال: بأنّه لو بنينا على بدلية التيمّم مطلقا- كما هو ليس ببعيد- فلا يفسد الصوم معه إذ التراب قائم مقام الماء و لا ينافي كونه عاصيا بفعله كما لو أراق الماء بعد الوقت و تيمّم.
و الحق أن يقال: يفسد الصوم إذ يصدق عليه الإجناب عمدا و دليل التيمّم لا يشمل المتعمد و بعبارة اخرى: التيمم بدل اضطراري و اللّه العالم.
[وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه]
(٢) الظاهر أنّ الوجه فيه أنّ الصوم من العبادات و لا بد من اتيانه بقصد القربة و حيث إنّ مقارنة النية مع أوّل جزء من النهار أمر متعذر أو متعسر فلا بد من باب المقدمة تقديمها.