الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٠ - الجهة الثانية أنه يرتفع الاشتراط إذا كان موجبا للحرج،
(مسألة ٦٢): لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به فلا يصلون معا و لا من غير تعيين الأقدم فواتا فالأقدم و أما مع جهل الوليّ أو الوصي أو المتبرع بترتيب فوات الميت و عدم علمه بعلم الميت فالأحوط أيضا مراعاة الترتيب الّا مع استلزامه العسر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أما مع علمه بعلم الميت بالترتيب فيقوى وجوب مراعاته خصوصا مع وصية الميت بالثلث و عدم تعيين مصرف له غير الصلاة و الصوم (١).
غير العورتين في الصلاة فلو ناب في الجهرية عن المرأة يلزم عليه ان يجهر بالقراءة و لا يجب عليه ان يستر غير سفليه و الأمر فيما كان النائب عن الرجل المرأة ينعكس بعين البيان فلاحظ.
[لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به]
(١) تعرض الماتن في هذه المسألة لجهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد
وجب مراعاة الترتيب و هذا على حسب القاعدة المستفادة من النص و قد تقدم الكلام حول هذه الجهة و قلنا لا فرق من هذه الجهة بين العالم بالحال و الجاهل إذ الشرط واقعي لا علمي فلا بد من مراعاته.
الجهة الثانية: أنه يرتفع الاشتراط إذا كان موجبا للحرج،
أقول: إن كان المراد ان الحرج يغير الواقع و يرفع الاشتراط فهو غير معقول إذ قد ذكرنا كرارا أن الأحكام الوضعية على قسمين قسم منها انتزاعي كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية و أمثالها و قسم منها جعلي اعتباري، أما القسم الأول منها فلا يكون قابلا