الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٩ - الثالث الجماع
وصب الدّواء في الأذن (١).
نعم الأحوط بل الاقوى ترك ادخال الدواء في الأنف بحيث يصل الى الحلق و يرد الجوف إذا صدق عليه الأكل أو الشرب (٢).
الثالث: الجماع و هو يفسد الصوم (٣).
تكتحل و هي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس [١] فالمانع وجدان الطعم فقط.
(١) للأصل و النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال: لا بأس به [٢].
و مقتضى اطلاق هذه الرواية و غيرها و إن كان الجواز في صورة وصول الدواء الى الحلق لكن يقيد المطلقات ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس [٣]، و من هذه الرواية يستفاد انّ دخول شيء الحلق يوجب البطلان.
(٢) بل و لو لم يصدق لما دل على المنع من رواية علي بن جعفر.
[الثالث: الجماع]
(٣) كونه من المفطرات في الجملة من الواضحات بل من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات المذهب و تدل عليه جملة من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.