الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٧ - الشرط الثاني قصد قطع المسافة
..........
قطع المسافة بلا قصد لا أثر له و أيضا لا أثر لقطع مسافة المجنون و نحوه كغير البالغ مثلا و لو مع القصد إذ لا أثر لقصد المجنون و اظن و إن كان الظن لا يغني من الحق شيئا انّ جملة من غير قصد في عبارة الماتن اشتباه في النسخ إذ لا معنى لهذه الجملة فانه بعد ما شرط القصد أفاد بعدم قطع مسافة المجنون و اللّه العالم.
ثمّ انّ غير القاصد في رجوعه يقصر إذا كان الشرط حاصلا و لا أرى وجها لاشتراط قطع مقدار حد الترخص و الوجه فيه انّ اشتراطه على خلاف القاعدة الأولية و انما نلتزم به في السفر عن الوطن أو عن محل الاقامة بلحاظ النص الخاص فلا وجه لإسراء الحكم الى مورد آخر و أيضا يجب القصر لو تجدد له القصد لوجود المقتضي و عدم المانع.
ثم أنه أفاد بانه لا فرق في وجوب القصر بين كونه مسافرا بالأصالة أو بالتبع كالعبد و الامة و الزوجة و ما أفاده تام لتحقق موضوع وجوب القصر و هل يشمل الحكم ما لو كانت التبعية كرها كما بنى عليه في المتن.
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال إذا تحقق القصد عن اكراه لا يترتب عليه وجوب القصر لحديث رفع الاكراه نعم إذا قلنا بانّ الاكراه لا يتعلق بالقصد حيث أنه أمر قلبي غير قابل لأن يكره عليه يكون موضوع وجوب القصر تاما بل يمكن أن يقال بأنه يكفي العلم بتحقق السير المقدار المقرر الشرعي و من الواضح أنّ المكره يعلم بأن يسير هذا المقدار لكن يكفي للإشكال السير الخارجي فإنه لا اشكال في امكان تعلق الاكراه بالسير و حيث انّ حديث رفع الاكراه يقتضي رفع الحكم في مورده يكون السير الاكراهي كالعدم فلا أثر لقطع مسافته فلاحظ.