الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨ - الفرع الأول أنه لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب
[لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد]
(مسألة ٣٦): لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب و لو كان السلام بغير الصيغة القرآنية أما لو لم يردّ فان لم يشتغل بذكر أو قراءة من الصلاة حتى فات محل الجواب فلا اشكال في صحة الصلاة و إن اشتغل بذلك مع بقاء محل الجواب ففيه تأمل و إن كانت الصحة لا تخلو من قوة و على كلّ حال فهو عاص بترك الجواب ثم أنه يجب أن يكون الجواب بمثل صيغة السلام و لو كان بغير الصيغة القرآنية و هو سلام عليكم بل لا يترك مراعاة المثلية في التعريف و التنكير و الجمع و الافراد في الصيغ الأربع و هي سلام عليك، السلام عليك، سلام عليكم، السلام عليكم (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب
الظاهر أنه لا اشكال في وجوب رد السلام أثناء الصلاة عند الخاصة و ستمر عليك نصوص الباب ان شاء اللّه تعالى خلافا للعامة حيث منعوا عن الرد على ما نقل عنهم و على الجملة لا اشكال في وجوب الرد أثناء الصلاة، و أما حديث مصدق ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ٧ قال: لا تسلّموا على اليهود و لا النصارى الى أن قال و لا على المصلي و ذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام لان التسليم من المسلم تطوع و الردّ فريضة و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام الحديث [١] الدال على عدم الوجوب بل عدم الجواز فلا اعتبار بسنده فان ماجيلويه الذي في السند غير
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.