الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨ - فصل في الشكوك
صلّى الظهر أو العصر أم لا فانه لا يعتني بهذا الشك و يبني على اتيان الصلاة.
ثالثها: الشك بعد تجاوز المحل كما لو شك حال القراءة في أنه كبّر تكبيرة الاحرام أم لا أو شك بعد الدخول في الركوع في أنه قرأ الحمد أو السورة أم لا و هكذا كلّما شك في فعل من أفعال الصلاة و قد دخل في فعل آخر من الأفعال التي لها عنوان مستقل و لو كان مستحبا كالقنوت فانه لا يعتني بالشك و يبني على اتيان المشكوك.
رابعها: شك كثير الشك فانه لا يعتني بشكه و يبني على ما تصح معه الصلاة من اتيان المشكوك و عدمه فلو شك في اتيان شرط أو جزء بنى على اتيانه و لو شك في اتيان مبطل أو مانع أو زيادة ركن أو ركعة مثلا بنى على عدم اتيانه و لا فرق بين أن يكون شكه بين الصلاة أو بعدها و لا بين أن يكون في عدد الركعات أو في الأفعال و لا بين أن يكون في الثنائية و الثلاثية و في الأوليين من الرباعية أو في غير ذلك و المدار في كثير الشك هو الصدق العرفي و لكن لا يترك مراعاة الاحتياط فيما لو تكرر الشك في شيء ثلاث مرّات متواليات مع عدم صدق الكثرة عرفا و لا يجب على كثير الشك ضبط عمله بالحصى أو غيره أو الاستعانة باحد في مراقبته في صلاته و إن كان الأولى ذلك.
الخامس: شك الامام و المأموم مع ضبط الآخر على وجه العلم و أما على وجه الظن فلا يخلو عن اشكال فلا اعتبار بشك أحدهما بل