الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣١ - الفرع الأول أنه لا يجوز تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام
..........
كان واجبا لظهر و بان و الحال أن السيرة الخارجية على خلافه بلا نكير
بقيت في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام
فان قوام الاقتداء و الائتمام يناقض تقدم المقتدي على المقتدى و إن شئت فقل قبل دخول الامام في الصلاة لا وجود للإمام كي يقتدي به و يظهر من كلام بعض الأعاظم أنه لا اشكال و لا خلاف في عدم جواز التقدم و يؤيد المدعى النبوي [١]، و يؤيده أيضا ما رواه علي بن جعفر [٢]، و أيضا يؤيد المدعى طائفة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه ناصح المؤذن عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فانّ مفتاح الصلاة التكبير [٣]، و انما عبرنا بالتأييد إذ ناصح المؤذن الناقل للحديث عن الصادق ٧ لم يوثق و لكن حيث انّ المستفاد من الحديث انّ الصلاة لا تفتح الّا بالتكبيرة تكون الرواية مؤيدة للمراد و أيضا يؤيده ما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول اللّه ٦ قال: إذا قمتم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم و أقيموها و سووا الفرج و اذا قال امامكم اللّه أكبر فقولوا اللّه أكبر و إذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا اللهم ربنا و لك الحمد [٤]، و الحديث ضعيف سندا و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح
[١] لاحظ ص ٢٢٥.
[٢] لاحظ ص ٢٢٩.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.