الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٢ - الجهة الخامسة أنه لو تذكر اثناء الصلاة
..........
و منها ما رواه أبو بصير [١]، و منها ما رواه بكير بن أعين [٢]، و صفوة القول أنّ المستفاد من هذه النصوص انّ اللازم الاتيان بها جالسا كما أنّ السيرة جارية على الاتيان بها حال الجلوس و القول بالخلاف يقرع الاسماع كما أنّ الاتيان بها قائما يجلب الانظار.
الجهة الثانية: أنه لو عصى و لم يأت بها هل يجب الاتيان بها فورا و هكذا.
و الظاهر أنه لا دليل عليه فالجزم بالوجوب بهذا النحو بلا وجه نعم مقتضى الاحتياط كذلك.
الجهة الثالثة: أنه لو نسي الاتيان بها في وقته يجب الاتيان بها بعد التذكر
لاحظ ما رواه عمّار بن موسى [٣].
الجهة الرابعة: أنه هل يشترط فيها الطهارة عن الحدث
الظاهر أنه لا وجه للالتزام بالاشتراط و مقتضى القاعدة عدمه بل يمكن أن يقال أنّ الالتزام بالاشتراط خلاف الفورية العرفية المستفاد من حديث عمّار فانه لا يبعد انّ المستفاد منه أنه يلزم الاتيان بها متى تذكر و الحال أن الاتيان بالوضوء أو الغسل أو التيمّم يوجب التراخي فلاحظ.
الجهة الخامسة: أنه لو تذكر اثناء الصلاة
فقد أفاد الماتن يتم صلاته ثم يأتي بها، أقول: الظاهر أنّ مقتضى القاعدة أن يفصّل في المقام أن يقال تارة أنّ اتمام الصلاة ثم الاتيان بها لا ينافي الفورية العرفية و أخرى ينافي أما على الأول
[١] لاحظ ص ١٠٨.
[٢] لاحظ ص ١٠٨.
[٣] لاحظ ص ١١٩.