الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٩ - لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة
(مسألة ٤٢): لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة سجد سجدة السهو بل حكم صلاة الاحتياط حكم الصلاة في جميع المنافيات و غيرها على الأحوط بل الأقوى (١).
[لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة]
(١) ما أفاده من وجوب سجدة السهو لزيادة و النقيصة في صلاة الاحتياط فلا يمكننا مساعدته لاحظ ما رواه عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو قال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو اردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء مما يتمّ به الصلاة و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدهما متى ذكر، الى أن قال: و عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها الحديث [١].
فانّ المستفاد من الحديث أنه لا سهو فيما يتم به الصلاة و صلاة الاحتياط يتم بها الصلاة فلا سهو فيها و الظاهر أنّ الحديث واضح الدلالة في عدم وجوب سجدتي السهو بالنسبة الى صلاة الاحتياط و أما ما أفاده من أنّ صلاة الاحتياط تشترك مع الصلاة الأصلية في جميع الأحكام فالظاهر أنّ الحقّ معه إذ المفروض أنها نوع من أنواع الصلوات فكل حكم يكون للصلاة يثبت لصلاة الاحتياط الا أن يقوم دليل على الخلاف.
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.