الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١ - الأول الحدث
[فصل في مبطلات الصلاة]
فصل في مبطلات الصلاة و هي عشرة أمور:
[الأول: الحدث]
الأول: الحدث مطلقا فانه بوقوعه تبطل الصلاة و لو قبل الميم الأخير من السلام المخرج عمدا كان أو سهوا اختيارا كان أو اضطرارا الّا فيما مرّ من المسلوس و المبطون و المستحاضة و كل حدث يبطل الصلاة يبطل الطهارة أيضا وضوء كانت أو غسلا أو تيمما لكن اذا صدر الحدث الأصغر من المغتسل لا يوجب عليه اعادة الغسل و لا يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالأكبر كاللّبث في المساجد بل انّما يوجب عليه الوضوء للمشروط به.
الثاني: تعمّد التكفير مع الاختيار و هو وضع احدى اليدين على الأخرى كما يصنعه غيرنا سواء كانت تحت السرّة أو فوقها بل الأحوط ترك التطبيق أيضا أما مع التقية فلا بأس به (١).
(١) قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفصل مبطلات الصلاة الأول الحدث فانه يوجب بطلان الصلاة بلا فرق بين الأصغر و الأكبر و بلا فرق بالنسبة الى الصلاة