الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦ - الفرع الأول أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها
..........
في الصلاة كيف يصنع قال: ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته و ان تكلّم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع قال: ينتقل فيغسل أنفه و يعود في الصلاة و إن تكلّم فليعد الصلاة [٣]، و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال: يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته [٤] و منها ما رواه الفضيل بن يسار [٥]، و منها ما رواه أبو سعيد القماط [٦]، و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة [٧]، اضف الى ذلك أن كون التكلّم مبطلا للصلاة من الواضحات الأولية و المرتكزات عند المتشرعة فاصل
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] لاحظ ص ٢٢.
[٦] لاحظ ص ٢٢.
[٧] الوسائل: الباب ٢٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.