الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٢ - الجهة السابعة أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر
..........
تقوم وسطهن معهنّ في الصف فتكبّر و يكبّرن [١] و أما بالنسبة الى غير صلاة الميت فهناك عدة نصوص منها ما روي عن الصادق ٧ عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: ليس على النساء جمعة و لا جماعة [٢] و الحديث لا يعتد بسنده و منها ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ كيف تصلي النساء على الجنائز الى أن قال ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا قال:
نعم [٣]، و الحديث لا يعتد بسنده و منها ما روى عن الكاظم ٧ قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير فقال: قدر ما تسمع [٤]، و المستفاد من الحديث انّ الجواز مفروغ عنه عند السائل و انما يسئل الامام عن مقدار رفع صوتها فالنتيجة أنه يجوز امامتها على الاطلاق بمقتضى هذه الرواية و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تؤمّ النساء فقال: لا بأس به [٥] و المستفاد من الحديث الجواز على الاطلاق و منها ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة هل تؤمّ النساء قال:
تؤمّهنّ في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهنّ [٦]، و مقتضى هذه الرواية التفصيل بين الفريضة و النافلة بالجواز في النافلة و عدمه في
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١.